الشهيد الثاني
536
مسالك الأفهام
السابعة : لو نقب فأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ، ثم أخرجه ، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع . ولو أخرج نصابا ، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب ، كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذر إخراجه ، فهو كالتالف ، فلا حد . ولو اتفق خروجها بعد خروجه ، فهو ضامن . وإن كان خروجها مما لا يتعذر ، بالنظر إلى عادته ، قطع ، لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 232 .